مجموعة مؤلفين

30

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

4 - صحيح جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ع عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : « نعم ، في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 1 » . ونقله الصدوق + عن جميل ومحمّد بن حمران ، ونقل الشيخ عنه وعن عبد الرحمن بن أبي نجران « نعم ، في الجراحات حتى يبلغ ( تبلغ ) الثلث سواء ، فإذا بلغ ( بلغت ) الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة » « 2 » . الطائفة الثانية : [ إذا جازت الثلث رجعت إلى النصف ] 1 - صحيح الحلبي - بطريق الشيخ + - عن أبي عبد الله ع قال : سئل أبو عبد الله ع عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء ؟ فقال : « الرجال والنساء في القصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية » « 3 » . وفي طريق الكليني سهل بن زياد . 2 - معتبرة سماعة قال : سألته عن جراحة النساء ، فقال : « الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فإنّها مثل نصف دية الرجل » « 4 » . 3 - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال : « جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين » « 5 » . 4 - معتبرة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل قطع إصبع امرأة ، قال : « تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث ( الدية ) المرأة فإذا جاز الثلث [ كان في الرجل الضعف ] أضعف الرجل » « 6 » .

--> ( 1 ) - الكافي 7 : 300 . ( 2 ) - الفقيه 4 : 89 . التهذيب 10 : 184 . ( 3 ) - التهذيب 10 : 185 . ( 4 ) - التهذيب 10 : 184 . ( 5 ) - الكافي 7 : 300 . ( 6 ) - التهذيب 10 : 185 . الكافي 7 : 301 .